إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون / القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من النائبة بولا يعقوبيان لصالح الوكالة الوطنية للإعلام، وهي عبارة
عن أجهزة مكتبية من نوع Lenovo مع لوحة مفاتيح وفأرة عدد ١٠ ، وأجهزة محمولة من نوع Lenovo عدد ٥، وطابعات من نوع HP عدد ٤ ، ومكيف هواء من نوع SHARP Invertor A/C 18BTU عدد ١، بقيمة /١٥,٠٠٠/$ (خمسة عشر ألف دولارا أميركيا) ما يوازي / ١,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠ / ل.ل. مليار وثلاثمئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر