Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2437 30/01/2026

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 2437 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2437
التاريخ
30/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1350-1351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2437 تاريخ 30/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «رنده عبدو قره بيبار» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠١٨/١٧٩ / ٢٠٣٠/١٧٩ تاريخ ٢٠١٨/١/٢٤ / ٢٠٢٤/١/٢٤ والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ / ٢٠٢٣/٩/١٨ تحت رقم ٣/١٥٩ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغاريه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة «رنده عبدو قره بيبار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٨ / ٢٠٢٦

الإمضاء: ميشال / جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026