المادة 1
رخص للسيدة «رنده عبدو قره بيبار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
مرسوم رقم 2437 30/01/2026
مرسوم رقم 2437 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «رنده عبدو قره بيبار» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠١٨/١٧٩ / ٢٠٣٠/١٧٩ تاريخ ٢٠١٨/١/٢٤ / ٢٠٢٤/١/٢٤ والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ / ٢٠٢٣/٩/١٨ تحت رقم ٣/١٥٩ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغاريه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «رنده عبدو قره بيبار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٨ / ٢٠٢٦
الإمضاء: ميشال / جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة