إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٤ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى Second Greater Beirut Water Supply Project)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣٠،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية القرض بقيمة /٢٥٧,٨/ مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى Second Greater Beirut Water Supply Project)، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ٣٤ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي