Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2485 12/02/2026

ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة Lebanon Emergency Assistance Project الطارئة للبنان

مرسوم رقم 2485 تاريخ 12/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2485
التاريخ
12/02/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2485 تاريخ 12/02/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project)، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ شباط ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء | وزير البيئة

الإمضاء: نواف سلام وزير البيئة الإمضاء: تمارا الزين

وزير الأشغال العامة والنقل | وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: فايز رسامني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية | وزير الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: ياسين جابر وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: حنين السيد

مطبعة أيبكس

بيروت - شارع عمر مَنيمَنه

هاتف: ٠١/٨٤٨٨٨٢ / ٠١/٨٤٨٨٨٣

فاكس: ٠١/٨٥٩٩٦٢

www.ipexpp.com

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 91.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026