المادة 1
أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project)، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥.
مرسوم رقم 2485 12/02/2026
مرسوم رقم 2485 تاريخ 12/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٣٠،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project)، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء | وزير البيئة
الإمضاء: نواف سلام وزير البيئة الإمضاء: تمارا الزين
وزير الأشغال العامة والنقل | وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فايز رسامني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية | وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: ياسين جابر وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: حنين السيد
مطبعة أيبكس
بيروت - شارع عمر مَنيمَنه
هاتف: ٠١/٨٤٨٨٨٢ / ٠١/٨٤٨٨٨٣
فاكس: ٠١/٨٥٩٩٦٢
www.ipexpp.com
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 91.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة