إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٥ تاريخ ١٩٩٢/٨/٥ / ٢٠٢٦/١/٥ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /٢٨,٥/ مليون دولار أميركي وإتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٢/٨/١٢، / ٢٠٢٦/١/٣٠،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض بقيمة /٢٨,٥/ مليون دولار أميركي وإتفاقية التعديل على إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project)، والموافق على إبرامهما بموجب القانون رقم ٣٥ تاريخ ١٩٩٢/٨/٥. / ٢٠٢٦/١/٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي