Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2484 12/02/2026

ابرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project

مرسوم رقم 2484 تاريخ 12/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2484
التاريخ
12/02/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2484 تاريخ 12/02/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٥ تاريخ ١٩٩٢/٨/٥ / ٢٠٢٦/١/٥ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /٢٨,٥/ مليون دولار أميركي وإتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٢/٨/١٢، / ٢٠٢٦/١/٣٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بقيمة /٢٨,٥/ مليون دولار أميركي وإتفاقية التعديل على إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project)، والموافق على إبرامهما بموجب القانون رقم ٣٥ تاريخ ١٩٩٢/٨/٥. / ٢٠٢٦/١/٥.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ شباط ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026