Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 993 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة

مرسوم نافذ حكما رقم 993 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
993
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8921-8944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 993 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، العدل، الصناعة بالوكالة، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007