المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.
مرسوم نافذ حكما رقم 993 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 993 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، العدل، الصناعة بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة