Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 18/09/1929

تصحيح للمرسوم رقم 5154 الصادر في 7 حزيران سنة 1929 (غبطة البطريرك الحويك يوزع قسم من الاموال)

مرسوم تاريخ 18/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2265 تاريخ 23/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
18/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2265, 23/09/1929, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 18/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يستعاض عن هذا النص : مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 9880 ل ل س الخ بالنص التالي: مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 10380 ل ل س الخ ويستعاض عن هذا النص : الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,847 ل ل س بالنص التالي: الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,1347 ل ل س رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 18 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية وزير العدلية والاشغال العامة والزراعة والمعارف العامة حسين الاحدب نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929