Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5620 18/09/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في درعون

مرسوم رقم 5620 تاريخ 18/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2265 تاريخ 23/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5620
التاريخ
18/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2265, 23/09/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5620 تاريخ 18/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5620 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1929 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية درعون والحاقها بمركز بريد وبرق جونيه وقد حدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من 15 ايلول سنة 1929 وهي تتعاطى قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929