Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5657 24/09/1929

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5657 تاريخ 24/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5657
التاريخ
24/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2266, 27/09/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5657 تاريخ 24/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5657 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في ليلة 13 - 14 ايلول سنة 1929 بحق الدكتور جورج شكرالله وسابا طنوس موسى وغيره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929