Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5645 23/09/1929

يختص بتعيين لجنة لدرس طلب الامتياز العائد لتوزيع القوة الكهربائية في اهدن

مرسوم رقم 5645 تاريخ 23/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5645
التاريخ
23/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2266, 27/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5645 تاريخ 23/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5645 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير المالية والاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " عضو مدير المالية " " مدير الداخلية " " مستشار النافعة في المفوضية العليا " " لدرس طلب الامتياز العائد لتوزيع القوة الكهربائية في اهدن ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929