Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5681 02/10/1929

يختص بالغاء شعبة للبريد (محمرش )

مرسوم رقم 5681 تاريخ 02/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2268 تاريخ 07/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5681
التاريخ
02/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2268, 07/10/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5681 تاريخ 02/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5681 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1929 الغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1929 شعبة بريد محموش التابعة لمركز بريد وبرق دوما

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929