Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3939 11/03/1939

يقضي بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبعين الكائنين في المحلة المسماة "النحلة" الواقعة ضمن نطاق بلدة فالوغا

مرسوم رقم 3939 تاريخ 11/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3939
التاريخ
11/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3661, 16/03/1939, ص. 3757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3939 تاريخ 11/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3939 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبعين الكائنين في المحلة المسماة "النملية" الواقعة ضمن نطاق بلدة فالوغا وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939