Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6145 31/08/1954

الاجازة الى اعضاء لجنة في وزارة الاقتصاد الوطني بالانتقال الى دمشق حسب الحاجة

مرسوم رقم 6145 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6145
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 592-593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6145 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6145, الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, اجيز الى الموظفين اعضاء اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 9075 تاريخ 1 حزيران والقرار رقم 9085 تاريخ 22 حزيران سنة 1954 بالانتقال الى دمشق حسب الحاجة وبناء لموافقة حضرة وزير الاقتصاد الوطني وذلك بالفترة الواقعة بين 15 حزيران 1954 و15 تشرين الاول سنة 1954 يتقاضى اعضاء اللجنة المنوه عنهم اعلاه التعويض المحدد بالمرسوم رقم 9026 تاريخ 4 آب سنة 1952

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954