إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 5721 تاريخ 4/10/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر ــ Shooter للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر ــ Shooter، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 14837 تاريخ 22/9/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر ــ Shooter، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 128 من منطقة القبيات العقارية ــ حي الذوق ــ شارع الوطى ــ مبنى جورج سركيس جمعه ــ الطابق الأرضي ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى