Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3192 04/06/2026

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3192 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3192
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2206-2207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3192 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 5894 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جو ادوار الدبس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جو ادوار الدبس الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6109 تاريخ 30/4/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جو ادوار الدبس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1910/4 من منطقة الرميل العقارية ــ شارع النهر ــ ملك باشايان ــ محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026