المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 3993 تاريخ 23/11/2018 الـمتعلق بالترخيص للسيد أحمد عبد الرحيم الاسمر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 3193 04/06/2026
مرسوم رقم 3193 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 3993 تاريخ 23/11/2018 (الترخيص للسيد احمد عبد الرحيم الاسمر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد احمد عبد الرحيم الاسمر والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية برقم 274/2030/2026 تاريخ 5/2/2026 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 3993 تاريخ 23/11/2018 الـمتعلق بالترخيص للسيد أحمد عبد الرحيم الاسمر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة