Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3197 08/06/2026

تعديل اسم «معهد إدارة الأعمال» التابع لكلية إدارة الأعمال والعلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «الـمعهد العالي لتطوير الـمؤسسات»

مرسوم رقم 3197 تاريخ 08/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3197
التاريخ
08/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3197 تاريخ 08/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 14/2025 تاريخ 16/12/2025،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «معهد إدارة الأعمال» التابع لكلية إدارة الأعمال والعلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «الـمعهد العالي لتطوير الـمؤسسات."

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026