المادة 1
يُعدل اسم «معهد إدارة الأعمال» التابع لكلية إدارة الأعمال والعلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «الـمعهد العالي لتطوير الـمؤسسات."
مرسوم رقم 3197 08/06/2026
مرسوم رقم 3197 تاريخ 08/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 14/2025 تاريخ 16/12/2025،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم «معهد إدارة الأعمال» التابع لكلية إدارة الأعمال والعلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ليصبح «الـمعهد العالي لتطوير الـمؤسسات."
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي
نصوص ذات صلة