Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3198 08/06/2026

تعيين سفير لبنان لدى الاتحاد السويسري سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين

مرسوم رقم 3198 تاريخ 08/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3198
التاريخ
08/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2202-2203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3198 تاريخ 08/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على الـمرسوم رقم 966 تاريخ 27/8/2025 الـمتضمن نقل السفير حسين حيدر من مركز عمله في الادارة الـمركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الاتحاد السويسري،

بناء على اقتراح وزير الخارجـية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 229 تاريخ 21/4/2026

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 7 تـاريــخ 16/2/2026

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسين ربيعه حيدر، (رقمه الضريبي 875710)، سفير لبنان لدى الاتحاد السويسري، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026