إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الـمرسوم رقم 966 تاريخ 27/8/2025 الـمتضمن نقل السفير حسين حيدر من مركز عمله في الادارة الـمركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الاتحاد السويسري،
بناء على اقتراح وزير الخارجـية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 229 تاريخ 21/4/2026
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 7 تـاريــخ 16/2/2026
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد حسين ربيعه حيدر، (رقمه الضريبي 875710)، سفير لبنان لدى الاتحاد السويسري، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر