إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّـن العميد الركن ايلي يوسف عقل، الـمولود في الحازميه بتاريخ 8/9/1967 ملحقاً عسكرياً في سفارة لبنان لدى الـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لـمدة سنة وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.
يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).
تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر