إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 10019 تاريخ 2/9/2022 القاضي بإعطاء شركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15863 تاريخ 8/10/2025، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 238 A القسمان /10/ و/11/ من منطقة ساحل علـما العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسم رقم 8 من العقار رقم /1053/ من منطقة حارة صخر العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى