Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2976 04/05/2026

تعيين ملحق عسكري في سفارة لبنان لدى الـمملكة الاردنية الهاشمية

مرسوم رقم 2976 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2976
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1929-1930
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2976 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن العميد بلال كامل قصب، الـمولود في الـمزرعة بيروت بتاريخ 22/4/1968 ملحقاً عسكرياً في سفارة لبنان لدى الـمملكة الاردنية الهاشمية لـمدة سنة وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973

المادة 2

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026