Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2972 04/05/2026

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد

مرسوم رقم 2972 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2972
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1933-1934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2972 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 10300 تاريخ 6/10/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا ش.م.م لاستـثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميرا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15858 تاريخ 8/10/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية ــ العقار رقم 927 ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.

المادة 2

عـلـى الشـركـة الـمـرخـص لها التقيد بأحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تـاريــخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 22/8/2025.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026