المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية ــ العقار رقم 927 ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
مرسوم رقم 2972 04/05/2026
مرسوم رقم 2972 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 10300 تاريخ 6/10/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا ش.م.م لاستـثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميرا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15858 تاريخ 8/10/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية ــ العقار رقم 927 ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
عـلـى الشـركـة الـمـرخـص لها التقيد بأحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تـاريــخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 22/8/2025.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى
نصوص ذات صلة