Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2974 04/05/2026

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 2974 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2974
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2974 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 7648 تاريخ 16/4/2021 (الترخيص للسيدة رشا علي حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة رشا علي حدرج والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشــخــصـيـة بـرقــم 1324/2030/2023 تـاريــخ 3/8/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 7648 تاريخ 16/4/2021 الـمتعلق بالترخيص للسيدة رشا علي حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026