إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريـــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 13/8/2025، لا سيما البند الأول منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من جمعية "Helping Hands" لصالح هيئة الإغاثة والـمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى، والتي أدخـلـت بموجب الاذن الخاص رقم 65 تاريخ 10/3/2022 وهي عبارة عن حاوية تحتوي على ألبسة، وألعاب واغطية أسرة واكسسوارات وادوات مدرسية واحذية لتوزيعها على الفقراء والـمحتاجين وأعفيت من الرسوم الـمالية والبلدية والـمرفئية، والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة ورسم الحاوية ورسم الطابع الـمالي ورسم الخدمات ومن رسم الخزن والقيود.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر