إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقــم 69 تــاريــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3890 تاريخ 29/4/2010 تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة بشناتا العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرارات بلدية بشناتا رقـــم 40 تــاريــخ 15/7/2022 ورقم 44 تاريخ 4/9/2023 ورقم 41 تاريخ 30/9/2025
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 18 تاريخ 2/11/2022
بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/4/2026
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة بشناتا العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) الـمصدق بالـمرسوم رقم 3890 تاريخ 29/4/2010، بحيث يُسمح بإنشاء محطات الـمحروقات من الفئة الثانية ضمن 500م من وسط البلدة وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 5000/1 مع التقيد بالـمرسوم رقم 94/5509 وبالشروط البيئية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني