Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2956 30/04/2026

تعيين أعضاء مجلس إدارة غير متفرغين في مؤسسة كهرباء لبنان

مرسوم رقم 2956 تاريخ 30/04/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2956
التاريخ
30/04/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1951-1952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2956 تاريخ 30/04/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 وتعديلاته (تنظيم قطاع الكهرباء)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لا سيما الـمادة /10/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4229 تاريخ 24/10/2000 (تحديد تعويضات حضور مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان)،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2026 وبتاريخ 30/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لـمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

ــ السيد مازن فايز شبارو

مواليد 18/10/1972

عضو غير متفرغ

ــ السيدة هلا هكتور نصر

مواليد 7/4/1967

عضو غير متفرغ

ــ السيد نسيب أنطوان نصر

مواليد 26/5/1969

عضو غير متفرغ

ــ السيد علي حسن برو

مواليد 12/6/1972

عضو غير متفرغ

ــ السيدة جويل يوسف الشكر

مواليد 1/1/1974

عضو غير متفرغ

ــ السيد سامر أنيس الحسنيه

مواليد 19/7/1974

عضو غير متفرغ

المادة 2

الـمادة الثانية: يُقدم السادة الـمذكورين أعلاه الـمـشـمـولـيـن بـأحـكـام القانون رقــم 189 تــاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة فقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026