Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2987 04/05/2026

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ مديرية الاذاعة لعام 2026

مرسوم رقم 2987 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2987
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1950-1951
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2987 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (قانون الـموازنة العامة لعام 2026)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2026 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.461.030.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الإعلام

الفصل 2 ــ مديرية الاذاعة

الوظيفة 852 ــ تشـغيل خـدمات الاذاعة والتلفزيون

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية)

9.461.030.000 /ل.ل.

لتغطية فواتير مؤسسة كهرباء لبنان عن الأعوام 2023 و2024 و2025 .

فقط تسعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.461.030.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات واربعماية وواحد وستون مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الإعلام الإمضاء: بول مرقص وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026