المادة 1
يعيّـن السيد رشيد نبيه مبارك مديرا عاما للـمجلس النيابي للإعتماد ــ كوليباك وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
مرسوم رقم 2998 06/05/2026
مرسوم رقم 2998 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 572/2004 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء الـمجلس اللبناني للإعتماد)،
بناء على القرار رقم 24 تاريخ 27/3/2025 الـمعدل بالقرار رقم32 تاريخ 29/5/2025 (آلية التعيينات في الإدارات العامة)،
بناء على قرار مجلس إدارة الـمجلس اللبناني للإعتماد رقم 2/2026 تاريخ 11/3/2026،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،
يرسم ما يأتي:
يعيّـن السيد رشيد نبيه مبارك مديرا عاما للـمجلس النيابي للإعتماد ــ كوليباك وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
يقدم السيد رشيد نبيه مبارك التصريح عن الذمة الـمالية عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أوليا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصناعة الإمضاء: دجو عيسى الخوري وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة