Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2998 06/05/2026

تعيين مدير عام الـمجلس اللبناني للإعتماد

مرسوم رقم 2998 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2998
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2998 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 572/2004 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء الـمجلس اللبناني للإعتماد)،

بناء على القرار رقم 24 تاريخ 27/3/2025 الـمعدل بالقرار رقم32 تاريخ 29/5/2025 (آلية التعيينات في الإدارات العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة الـمجلس اللبناني للإعتماد رقم 2/2026 تاريخ 11/3/2026،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيّـن السيد رشيد نبيه مبارك مديرا عاما للـمجلس النيابي للإعتماد ــ كوليباك وفقا لأحكام نظامه الأساسي.

المادة 2

يقدم السيد رشيد نبيه مبارك التصريح عن الذمة الـمالية عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أوليا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصناعة الإمضاء: دجو عيسى الخوري وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026