Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3011 06/05/2026

قبول هبة مقدمة من جمعية "Samaritan's Purse" الأميركية لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

مرسوم رقم 3011 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3011
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1961-1972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3011 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبـلـت الهـبـة الـمـفـصـلـة فـي الجـداول الـمـرفـقـة بـهـذا الـمـرسـوم والـمـقــدمـة مـن جـمـعـيــة "Samaritan's Purse"الأميركية لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وهي عبارة عن ألبسة، خيم وتجهيزات الكترونية ومواد مختلفة، أدوية وبعض الـمستلزمات الطبية وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة والـمرفئية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزيرة الشؤون الإجتماعية الإمضاء: حنين السيد وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026