Official title, in Arabicالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 326 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jun 2001. Articles: 76. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 17. Text in Arabic, as published.
تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
إضافة فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001)
تضاف فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001) التالي نصها: "يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الاسلامية التي تؤدي في حقيقتها او نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها.
خلافا لاي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف واوامر قبض وتكاليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على اساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:
السنوات مهلة التسديد نسبة مهلة التسديد نسبة الاولى التخفيض الثانية التخفيض
لغاية حتى 90% الفترة الممتدة 80% 31/12/1996 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية 15/12/2001 من حتى 80% الفترة الممتدة 70% 1/1/1997 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية ولغاية 31/12/2000 15/12/2001
تمديد المهلة المتعلقة بالوكالة لنقل ملكية المركبات الآلية
بصورة استثنائية ولمرة واحدة تبقى الوكالة او الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية, صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى دون ان يتوجب عليها اية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون الف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مهلة تنتهي في 31/12/2001 لاتمام معاملات التسجيل في ظل الاحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابق.
تعدل المادة 411 من قانون الجمارك - المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتقرأ على الشكل الاتي: "ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.
اولا: تحدد الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للآتي: (5%) الى بلدية بيروت (18%) الى الجهة التي تتعاقد معها بلدية بيروت لادارة وتشغيل وتطوير ميدان السباق والمسماة فيما يلي "بالمتعاقد" ويصدق هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.يجب ان لا تتعدى قيمة المبالغ الناتجة عن كل من حصيلة المعدلات اعلاه حدودا قصوى تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا: اذا زادت المبالغ المبينة في الفقرة الاخيرة من البند اولا اعلاه من هذه المادة عن الحدود القصوى المعينة لها, فيجري توزيع هذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الشكل التالي: بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن الحد الاقصى المحدد لبلدية بيروت:توزع هذه المبالغ على كل من بلدية بيروت والحساب المخصص للانشاءات في ميدان السباق. بالنسبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المخصص للمتعاقد:تحول المبالغ الزائدة عن هذا الحد الى الحساب المخصص للانشاءات المشار اليه اعلاه.
ثالثا: فيما عدا الحسومات المقتطعة بموجب البند اولا اعلاه من هذه المادة وخلافالاي نص آخر,لا تتوجب اية ضرائب او رسوم مالية او بلدية على اوراق المراهنات وتذاكر الدخول الى ميدان السباق.
رابعا: يحدد الاتفاق فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد شروط ومدة عقد استثمار ميدان سباق الخيل, كما وتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء توزيع سائر الايرادات الاخرى ومصاريف التشغيل فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد,وطريقة وشروط استعمال وادارة الاموال المجمعة في الحساب المخصص للانشاءات.
خامسا: تحدد طريقة الاشراف ومراقبة ادارة ميدان السباق وضبط ومحاسبة اعماله من مراهنات وايرادات اخرى ومصاريف التشغيل واكلاف التجهيزات والانشاءات وتعيين مفوضي مراقبة مستقلين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,وتعين بالطريقة ذاتها لجنة للقيام بهذه المهام.
سادسا: تفرض ضريبة على المراهنات (بعد تنزيل قيمة الحسومات المقتطعة منها المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة) وذلك على اساس تسعيرة الارباح, اي العدد المضاعف الذي تحققه وحدة المراهنة بنتيجة الرهان, وتعادل وحدة المراهنة ليرة لبنانية واحدة.تقتطع الضريبة لصالح الخزينة من ارباح المراهنات وفقا للمعدلات والشرائح التي تعود لها كما يلي: (1%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعف واحد ولا تتعدى ضعفين لوحدة المراهنة. (3%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعفين ولا تتعدى اربعة اضعاف وحدة المراهنة. (6%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على اربعة اضعاف ولا تتعدى سبعة اضعاف وحدة المراهنة. (10%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على سبعة اضعاف ولا تتعدى خمسة عشر ضعفا وحدة المراهنة. (15%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على خمسة عشر ضعفا ولا تتعدى ثلاثين ضعف وحدة المراهنة. (20%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).
تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
خلافالاي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية. تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها, وفقا لنسبة استفادتها منها. ولا يقتطع اي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات.
يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:
6 - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.
تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".
اعطاء وكيفية تسديد سلفة خزينة للمؤسسة العامة للاسكان
تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة مقدارها ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تخصص لتسليف السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت قضاء المتن, من اجل تسديد الدفعة الاولى من ثمن شراء مساكن جديدة او لشراء مساكن جديدة, وذلك وفقالانظمة الاقراض المرعية الاجراء لدى المؤسسة.
تسدد سلفة الخزينة كليا او جزئيا من المبالغ التي يحكم بها لصالح السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت, ويسدد الرصيد باعتماد يلحظ في الموازنة العامة.
يجاز للحكومة انشاء انواع من اليانصيب تجري بواسطة التيلي بيتنغ (TELE-BETTING) للمراهنة على نتائج احداث والعاب ومباريات رياضية وغيرها. تحدد اصول العمل بهذه الانواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بادارتها وتنظيمها ومراقبتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. على الحكومة ان تلزم هذه الانواع من اليانصيب بطريقة استدراج العروض .
تطبيق تعديل تعويض النقل المؤقت اعتبارا من 1/1/2001 .
يطبق تعديل تعويض النقل المؤقت وفقالاحكام البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001
الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/08/2022
الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) والـمتعلقة بالرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،
تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».
اخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.
1- اضافة لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقلال مالي واداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
2- أ- يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريه المؤسسة او المرفق المعني ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.
ب- كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.
3- تحدد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من وزير المالية، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة الى:
أ- المدقق الداخلي.
- الشهادة العلمية
- الخبرة العملية
ب- مكتب التدقيق والمحاسبة.
- عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة شهاداتهم العلمية خبراتهم العملية مدتها واسماء المكاتب التي تمت فيها عدد الشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها ورقم اعمال كل منها.
4- يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقا لاصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص.
ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقا لاصول التدقيق الداخلي الذي يشتمل بصورة خاصة على اجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة او المرفق.
5- ترفع تقارير المدقق الداخلي الى وزيري المالية والوصاية والى مجلس ادارة المؤسسة او المرفق المعني، وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة الى كل من وزير المالية ووزير الوصاية وترسل نسخ عنها الى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالنسبة للمؤسسات العامة والمرافق الخاضعة لرقابتهما والى مجلس ادارة المؤسسة المعنية او المرفق المعني، والى لجنة الرقابة السنوية على المؤسسات العامة في ديوان المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابتها، كما ترسل نسخة منها الى رئاسة المجلس النيابي.
6- بالاضافة الى تقرير المراقب المالي، بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته، يمكن ان تعتمد تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة لبيان الاوضاع المالية والنتائج الاقتصاديةلاعمال المؤسسة العامة او المرفق خلال السنة التي يشملها التقرير.
واما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح اجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.
7- تتحمل المؤسسة او المرفق المعني النفقات المتوجبة لكل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباته.
8- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, article 172 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها
اولا: خلافا لاي نص آخر ولا سيما القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 والقانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 وتعديله بالقانون رقم 432 تاريخ 15/5/1995 يجاز للحكومة ولمدة ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي دون الحاجة الى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الاراضي اللبنانية ويكتفي بابراز:
- افادة صادرة عن مختار البلدة مصدقة من قبل القائمقام تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.
- افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارات المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.
- افادة صادرة عن قوى الامن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.
- تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا انها مسروقة وبتحمل كافة الاعباء القانونية المترتبة.
ثانيا: تستوفى الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات وتعفى من اي غرامة ناتجة عن استيرادها الى لبنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء.
Possibly affected, check:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001:
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001), المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها, وذلك لمدة اربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعين من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الإسرائيلي لها, وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتطوى الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية أوضاعها.
تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقا للاصول المعتمدة لديها في تحصيل ايراداتها ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدرا للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. تلغى جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد. تلغى جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم المتوجبة للكهرباء والمياه على المكلفين المقيمين في المناطق المحررة وقرى خطوط التماس وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.
قانون رقم 327 تاريخ 29/06/2001تصحيح خطأ واقع في القانون رقم 231/2000 تاريخ 09/06/2000 وتمديد مفعوله المتعلق باجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة الفنية في المديرية العامة للاثار
قانون رقم 330 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع في بيروت بتاريخ 21/06/2000
قانون رقم 337 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض يتعلق بتوفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قانون رقم 333 تاريخ 02/08/2001الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية