Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 326 28/06/2001

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/06/2001. عدد المواد: 76. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 17. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
326
التاريخ
28/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/06/2001, ص. 2373-2530
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 29)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 29)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 23, 29)
قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022 (Art. 72)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 22, 29)
و 9 أخرى
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 59)
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (Art. 80)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 57)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 22)
قانون تاريخ 14/12/1950 (Art. 27)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 7, 14, 24)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 15)
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 (Art. 1)
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (Art. 34)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Art. 36)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 15)
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (Art. 57)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
76
الاستشهاد كـ
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 57

اعفاء القروض من رسم الطابع المالي

تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة­ متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 58

الاعفاء من الغرامات على الضرائب

خلافا لاي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف واوامر قبض وتكاليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على اساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:

السنوات مهلة التسديد نسبة مهلة التسديد نسبة الاولى التخفيض الثانية التخفيض

لغاية حتى 90% الفترة الممتدة 80% 31/12/1996 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية 15/12/2001 من حتى 80% الفترة الممتدة 70% 1/1/1997 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية ولغاية 31/12/2000 15/12/2001

المادة 59

تمديد المهلة المتعلقة بالوكالة لنقل ملكية المركبات الآلية

بصورة استثنائية ولمرة واحدة تبقى الوكالة او الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية, صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى دون ان يتوجب عليها اية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون الف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مهلة تنتهي في 31/12/2001 لاتمام معاملات التسجيل في ظل الاحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابق.

المادة 60

اعفاء شركة طيران الشرق الاوسط من بدلات ورسوم المطارات

تعفى شركة طيران الشرق الاوسط (MEA) من بدلات ورسوم المطارات المترتبة عليها منذ العام 1991 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 61

تعديل المادة 411 من قانون الجمارك

تعدل المادة 411 من قانون الجمارك - المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتقرأ على الشكل الاتي: "ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 712 / 2005 )

تنظيم وتوزيع ايرادات سباق الخيل

اولا: تحدد الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للآتي:­ (5%) الى بلدية بيروت­ (18%) الى الجهة التي تتعاقد معها بلدية بيروت لادارة وتشغيل وتطوير ميدان السباق والمسماة فيما يلي "بالمتعاقد" ويصدق هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.يجب ان لا تتعدى قيمة المبالغ الناتجة عن كل من حصيلة المعدلات اعلاه حدودا قصوى تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ثانيا: اذا زادت المبالغ المبينة في الفقرة الاخيرة من البند اولا اعلاه من هذه المادة عن الحدود القصوى المعينة لها, فيجري توزيع هذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الشكل التالي:­ بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن الحد الاقصى المحدد لبلدية بيروت:توزع هذه المبالغ على كل من بلدية بيروت والحساب المخصص للانشاءات في ميدان السباق.­ بالنسبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المخصص للمتعاقد:تحول المبالغ الزائدة عن هذا الحد الى الحساب المخصص للانشاءات المشار اليه اعلاه.

ثالثا: فيما عدا الحسومات المقتطعة بموجب البند اولا اعلاه من هذه المادة وخلافالاي نص آخر,لا تتوجب اية ضرائب او رسوم مالية او بلدية على اوراق المراهنات وتذاكر الدخول الى ميدان السباق.

رابعا: يحدد الاتفاق فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد شروط ومدة عقد استثمار ميدان سباق الخيل, كما وتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء توزيع سائر الايرادات الاخرى ومصاريف التشغيل فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد,وطريقة وشروط استعمال وادارة الاموال المجمعة في الحساب المخصص للانشاءات.

خامسا: تحدد طريقة الاشراف ومراقبة ادارة ميدان السباق وضبط ومحاسبة اعماله من مراهنات وايرادات اخرى ومصاريف التشغيل واكلاف التجهيزات والانشاءات وتعيين مفوضي مراقبة مستقلين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,وتعين بالطريقة ذاتها لجنة للقيام بهذه المهام.

سادسا: تفرض ضريبة على المراهنات (بعد تنزيل قيمة الحسومات المقتطعة منها المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة) وذلك على اساس تسعيرة الارباح, اي العدد المضاعف الذي تحققه وحدة المراهنة بنتيجة الرهان, وتعادل وحدة المراهنة ليرة لبنانية واحدة.تقتطع الضريبة لصالح الخزينة من ارباح المراهنات وفقا للمعدلات والشرائح التي تعود لها كما يلي:­ (1%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعف واحد ولا تتعدى ضعفين لوحدة المراهنة.­ (3%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعفين ولا تتعدى اربعة اضعاف وحدة المراهنة.­ (6%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على اربعة اضعاف ولا تتعدى سبعة اضعاف وحدة المراهنة.­ (10%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على سبعة اضعاف ولا تتعدى خمسة عشر ضعفا وحدة المراهنة.­ (15%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على خمسة عشر ضعفا ولا تتعدى ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.­ (20%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.

المادة 63

تخصيص المعاش او تعويض الصرف

تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.

المادة 64

نفقات على حساب الصندوق البلدي المستقل

خلافالاي نص آخر يتحمل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والاقنية. تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها, وفقا لنسبة استفادتها منها. ولا يقتطع اي مبلغ من حصة البلديات غير المستفيدة من هذه الخدمات.

طُبقت في 1 حكم

المادة 65

تصفية معاش الاعتلال او معاش التقاعد للدبلوماسيين

يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:

6­ - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.

المادة 66

الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط

تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".

المادة 67

اعطاء وكيفية تسديد سلفة خزينة للمؤسسة العامة للاسكان

تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة مقدارها ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تخصص لتسليف السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت ­ قضاء المتن, من اجل تسديد الدفعة الاولى من ثمن شراء مساكن جديدة او لشراء مساكن جديدة, وذلك وفقالانظمة الاقراض المرعية الاجراء لدى المؤسسة.

تسدد سلفة الخزينة كليا او جزئيا من المبالغ التي يحكم بها لصالح السكان المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت, ويسدد الرصيد باعتماد يلحظ في الموازنة العامة.

المادة 68

اجازة انشاء يانصيب (TELE-BETTING)

يجاز للحكومة انشاء انواع من اليانصيب تجري بواسطة التيلي بيتنغ (TELE-BETTING) للمراهنة على نتائج احداث والعاب ومباريات رياضية وغيرها. تحدد اصول العمل بهذه الانواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بادارتها وتنظيمها ومراقبتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. على الحكومة ان تلزم هذه الانواع من اليانصيب بطريقة استدراج العروض .

المادة 69

تطبيق تعديل تعويض النقل المؤقت اعتبارا من 1/1/2001 .

يطبق تعديل تعويض النقل المؤقت وفقالاحكام البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001

المادة 70

الاجازة لوزارة الاشغال العامة والنقل بالعمل على مداخل القرى

يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل التعامل مع مداخل القرى والطرقات التي تربط بين قريتين او اكثر كما تتعامل مع الطرق المصنفة والمشابهة لها.

المادة 71

تمديد الاعفاء من الكشف الميكانيكي

يمدد العمل بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون موازنة 1999) حتى 31/12/2001 .

المادة 72

معدلة 11/08/2022

(عدلت بموجب قانون 301 / 2022 )

الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:

«يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي ­ بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،

تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/08/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/08/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الرسم الـمستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل الشركات الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض في مطار بيروت الدولي بحيث تقرأ على الشكل التالي:

    «يستوفى رسم لقاء استعمال صالونات الشرف من قبل شركات الطيران الوطنية الـمرخص لها بتقديم خدمات أرضية للطائرات وللشركات التي تؤمّن نقل عارض (تاكسي) في مطار رفيق الحريري الدولي ­ بيروت لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال وذلك بمعدل /100/ مئة دولار أميركي للشخصية الواحدة عن كل ساعة أو كسرها،

    تحدد شروط استعمال صالون الشرف للغاية الـمحددة أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وآلية استيفاء البدل بقرار يصدر عن وزير الـمالية».

    تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

المادة 73

اخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.

1-­ اضافة لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقلال مالي واداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

2- أ-­ يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريه المؤسسة او المرفق المعني ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

ب-­ كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

3-­ تحدد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من وزير المالية، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة الى:

أ-­ المدقق الداخلي.

-­ الشهادة العلمية

-­ الخبرة العملية

ب-­ مكتب التدقيق والمحاسبة.

-­ عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة ­ شهاداتهم العلمية­ خبراتهم العملية­ مدتها واسماء المكاتب التي تمت فيها­ عدد الشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها ورقم اعمال كل منها.

4­- يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقا لاصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص.

ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقا لاصول التدقيق الداخلي الذي يشتمل بصورة خاصة على اجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة او المرفق.

5-­ ترفع تقارير المدقق الداخلي الى وزيري المالية والوصاية والى مجلس ادارة المؤسسة او المرفق المعني، وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة الى كل من وزير المالية ووزير الوصاية وترسل نسخ عنها الى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالنسبة للمؤسسات العامة والمرافق الخاضعة لرقابتهما والى مجلس ادارة المؤسسة المعنية او المرفق المعني، والى لجنة الرقابة السنوية على المؤسسات العامة في ديوان المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابتها، كما ترسل نسخة منها الى رئاسة المجلس النيابي.

6­- بالاضافة الى تقرير المراقب المالي، بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته، يمكن ان تعتمد تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة لبيان الاوضاع المالية والنتائج الاقتصاديةلاعمال المؤسسة العامة او المرفق خلال السنة التي يشملها التقرير.

واما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح اجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.

7­- تتحمل المؤسسة او المرفق المعني النفقات المتوجبة لكل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباته.

8­- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 74

تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها

اولا: خلافا لاي نص آخر ولا سيما القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 والقانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 وتعديله بالقانون رقم 432 تاريخ 15/5/1995 يجاز للحكومة ولمدة ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي دون الحاجة الى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الاراضي اللبنانية ويكتفي بابراز:

- افادة صادرة عن مختار البلدة مصدقة من قبل القائمقام تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

- افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارات المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

- افادة صادرة عن قوى الامن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

- تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا انها مسروقة وبتحمل كافة الاعباء القانونية المترتبة.

ثانيا: تستوفى الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات وتعفى من اي غرامة ناتجة عن استيرادها الى لبنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 75

تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقا للاصول المعتمدة لديها في تحصيل ايراداتها ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدرا للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. تلغى جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد. تلغى جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم المتوجبة للكهرباء والمياه على المكلفين المقيمين في المناطق المحررة وقرى خطوط التماس وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.

المادة 76

نشر القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001