All legislation

قانون Law No. 326 28/06/2001

Unofficial English title

General budget and annexed budgets for 2001

Official title, in Arabic الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 326 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jun 2001. Articles: 76. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 17. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
326
Date
28/06/2001
Official Gazette
Issue 31, 30/06/2001, p. 2373-2530
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 29)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 29)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 23, 29)
قانون رقم 301 تاريخ 08/08/2022 (Art. 72)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 22, 29)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 22, 29)
and 9 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 59)
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (Art. 80)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 57)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 22)
قانون تاريخ 14/12/1950 (Art. 27)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 7, 14, 24)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 15)
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 (Art. 1)
قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 (Art. 34)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Art. 36)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 15)
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (Art. 57)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001
Source
Lebanese University

المادة 29

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت.

يخصص لمشاريع الانشاءات والاستملاكات العائدة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت اعتماد عقد قدره مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ­ ب -

الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 101 مشاريع استملاكات وانشاءات

الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذه 1 انشاءات اخرى (انشاءات واستملاكات)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

25 75 50 المجموع 150

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي

يخصص اعتماد عقد قدره اثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية لبناء معهد قوى الامن الداخلي. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 104 مشروع بناء معهد قوى الامن الداخلي

الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي

البند 227 انشاءات

الفقرة 2 انشاء ابنية

النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

5 15 20 20 12 72

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية ورياق ­ سرغايا

يخصص اعتماد عقد قدره ثلاثون مليار ليرة لبنانية لمشروع انشاء سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية ورياق­ سرغايا. يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 119 مشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية ورياق­ سرغايا

الوظيقة 333 السكك الحديدية

البند 227 انشاءات

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004

6 9 9 9 33

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

قانون برنامج لانشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور

يخصص اعتماد عقد قدره عشر مليارات ليرة لبنانيةلانشاء (كاسر موج) في مرفأ طرابلس (سبعة مليارات) ومرفأ صور (ثلاثة مليارات). يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يلي:

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 120 مشروع انشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور

الوظيفة 335 النقل البحري والمرافىء

البند 227 انشاءات

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

2 2 2 2 2 10

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

قانون برنامج لانشاء سراي النبطية

يخصص لمشروع سراي النبطية اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­ ب ­

الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 121 مشروع سراي النبطية

الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 انشاء ابنية ا

لنبذة 2 انشاء ابنية متخصصة

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003

1 1 0.5 2.5

المادة 34

قانون برنامج لمجلس الجنوب لدفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة يخصص لمجلس الجنوب اعتماد قدره مئة مليار ليرة لبنانية كتعويضات للمتضررين في المناطق المحررة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ­ ب ­

الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 102 تعويضات المتضررين في المناطق المحررة

الوظيفة 344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى مساهمة الى مجلس الجنوب (دفع تعويضات المتضررين في المناطق المحررة)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002

1 99 100

المادة 35

تعديل المادة 30 من قانون ضريبة الدخل

تعدل الفقرة (1) من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:

1­ - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

المادة 36

كيفية احتساب التنزيل للاجراء والعاملين بالساعة

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), ويستعاض عنه بالنص التالي: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.

المادة 37

تعديل التصريح عن الربح الحقيقي

تعدل الفقرات 3 و11 و 12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:

3­ - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة, الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

11­- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

12­- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

المادة 38

اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية

يضاف الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية), الفقرة التالية:

كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

المادة 39

كيفية اقتطاع ضريبة املاك مبنية

تلغى العبارة الاولى من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) ويستعاض عنها بالنص التالي:

الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر يقتطع مباشرة من مستند التكليف... (والباقي بدون تعديل)

الفقرة الثانية: كما يقتطع مباشرة من مستند التكليف النسبة ذاتها... (والباقي دون تعديل).

المادة 40

الرسم المقطوع

تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:

1­ - يفرض ابتداء من عام 2001 (والباقي دون تعديل).

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي

يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - دمج رسم الاستهلاك الداخلي كليا او جزئيا بالرسم الجمركي وكذلك الفصل بين هذين الرسمين.

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع المستوردة مماثلا للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية بسبب العمل باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنضم اليها لبنان وكذلك بنتيجة تطبيق الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين لبنان وبعض الدول العربية, او في حال توقيع اتفاق شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي او الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة, على ان يترك للحكومة امر تحديد هذه السلع لتغطية التخفيضات في الرسوم الجمركية المشار اليها اعلاه.

3­ - تعديل رسم الاستهلاك الداخلي او الغاؤه عند الاقتضاء, على ان يكون ذلك مماثلا لما تقرره الحكومة على الرسوم الجمركية. يحق للحكومة ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك, بمرسوم يصدر عنها, تطبيق الاحكام المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) اعلاه, ضمن الاصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعريفة الجمركية.

4­ - تكلف ادارة الجمارك استيفاء هذا الرسم وملاحقة وقمع مخالفات التهرب من تأديته, وفقا للاصول ذاتها المحددة في قانون الجمارك فيما خص الرسوم الجمركية.

المادة 42

تعديل ضريبة الملاهي

يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:

المادة 2 بند (1): 1­ الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).

المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).

المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 43

الغاء المادة 22 من موازنة عام 1998 والاستعاضة عنها باحكام جديدة:

اولا: تلغى المادة 22 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة عام 1998).

ثانيا: تضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) الفقرات التالية:

3­- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق, من روادها, وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات. تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب. لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.

4­ - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.

5­ - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم الى (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقالاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي".

المادة 44

جعالة باعة الطوابع المالية

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).

المادة 45

رسم الطابع المالي على رخص البناء

تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). ­ خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.

المادة 46

اعفاء من رسم الطابع المالي

يضاف الى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) البند (5) التالي نصه:

5­ - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

المادة 47

فصل رسم عقود التأمين على الحياة عن رسم التركة

تلغى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:

"لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل".

المادة 48

تعديل الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة

يعدل في المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة) وتعديلاته, ما يلي:

فيديو غيم: 100000

فليبرز: 100000 (والباقي بدون تعديل)

المادة 49

تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل

يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:

اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.

بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:

1­- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.

2­- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.

المادة 50

Amended 11/02/2006

Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, from 11/02/2006. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/02/2006 · the Lebanese University's text

    تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن المداخيل

    تعدل المادة 46 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل, بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

  2. Version 2.0 · from 11/02/2006 · Replaced by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, art. 28 · as the amending text publishes it

    باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

المادة 51

تخفيض رسم تسجيل علأمة فارقة ورسم الطابع المالي

يخفض بنسبة (50%) خمسون بالماية رسم التسجيل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية وكذلك رسم الطابع المالي على العلامات الفارقة التي توضع على خدمات الدعاية بواسطة شبكة الانترنيت (COM.LB) بعد التثبت من حصول صاحبها بصورة قانونية على موقع على شبكة الانترنيت. لا يسري هذا الاعفاء اذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على خدمات او منتجات اخرى.

المادة 52

عائدات الجباية السنوية

يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة الاخيرة التالية:

يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/1964 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 53

تنزيل الغرامات المخفضة

تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة والتي تخفض بموجب القوانين الحالية وبموجب تعاميم وزير المالية المستندة الى تلك القوانين, وتعفى الدوائر المالية من اعداد واصدار جداول واوامر التنزيل المتعلقة بتلك الغرامات.

المادة 54

الغاء البند 1 من المادة 7 من رسم الطابع المالي واستبداله بنص جديد

يلغى نص البند (1) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) المعدل بموازنة العام 1996 ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- "الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلةلا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها. "على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة".

المادة 55

اضافة فقرة الى المادة 50 من قانون الاستملاك

يضاف الى البند (1) من المادة 50 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/91 الفقرة التالية: او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.

المادة 56

اعفاءات ضريبية

اولا: خلافالاي نص آخر وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو رسم الانتقال الذين استكملوا تقديم التصاريح والمستندات العائدة لها لغاية 30/9/2000 ضمنا من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق والتحصيل عن التكاليف التي صدرت بحقهم او تم تبليغهم بها بعد 30/9/2000, شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.

ثانيا: تعطى دوائر رسم الانتقال مهلة اضافية مدتها شهران بدءا من تاريخ نشر هذا القانون لانجاز جميع المعاملات التي قدمت مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا ويعفى المكلفون من غرامات التحقق والتحصيل شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من انتهاء المهلة الاضافية المحددة اعلاه لهذه الدوائر.

ثالثا: تعتبر رسوم الانتقال المترتبة على الواقعات التي قدمت كامل مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا وصدرت تكاليفها وسددت او قسطت قبل نشر هذا القانون كما لو انها سددت او قسطت ضمن المهل القانونية.

رابعا: تعتبر الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية التي سددت خلال الفترة الواقعة ما بين الثاني والعاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001, كما لو انها سددت ضمن المهلة المحددة قانونا لها. كما تعتبر ايضا كافة المستندات الصالحة لانجاز المعاملات حتى 31/12/2000 سارية المفعول حتى العاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001 ودون توجب اية غرامات على اصحابها.

خامسا: تعتبر الغرامات المسددة قبل نفاذ هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استرداده.

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

2001