All legislation

قانون Law No. 576 11/02/2004

Unofficial English title

Amending certain articles of the law issued on 14 September 1962 (establishment of the National Council for Scientific Research)

Official title, in Arabic تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 576 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 9 of 13 Feb 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
576
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 714-715
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 576 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"تشمل برامج المجلس الوطني للبحوث العلمية ومهامه جميع العلوم ومنها:

1ـ علوم الرياضيات والنمذجة والفيزياء والكون والفلك.

2ـ علوم الطاقة والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

3ـ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4ـ العلوم التقنية والهندسية والكيميائية والبحوث الصناعية.

5ـ علوم الحياة (البيولوجيا، الزراعة، الغذاء، الوراثة، الطب، الصيدلة، الصحة العامة، وما يستجد من العلوم الاخرى).

6ـ علوم البيئة والارض والكوارث الطبيعية وعلم المناخ والموارد الطبيعية وتنوعها في البر والمياه العذبة وفي البحر.

7ـ علوم الانسان والمجتمع (البحوث الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية، الالسنيات، تاريخ العلوم، الآثار والتراث التاريخي، اخلاقيات العلوم، الفنون، التاريخ الطبيعي، الانسانيات، السكان، وما يستجد من العلوم الاخرى)".

المادة 2

يلغى نص البند الاول من المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"التشجيع والحث على البحث العلمي مع الاخذ بالاعتبار الخطوط العامة للسياسة العلمية التي اقرتها الحكومة".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2004