المادة 1
يلغى نص المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"تشمل برامج المجلس الوطني للبحوث العلمية ومهامه جميع العلوم ومنها:
1ـ علوم الرياضيات والنمذجة والفيزياء والكون والفلك.
2ـ علوم الطاقة والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
3ـ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4ـ العلوم التقنية والهندسية والكيميائية والبحوث الصناعية.
5ـ علوم الحياة (البيولوجيا، الزراعة، الغذاء، الوراثة، الطب، الصيدلة، الصحة العامة، وما يستجد من العلوم الاخرى).
6ـ علوم البيئة والارض والكوارث الطبيعية وعلم المناخ والموارد الطبيعية وتنوعها في البر والمياه العذبة وفي البحر.
7ـ علوم الانسان والمجتمع (البحوث الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية، الالسنيات، تاريخ العلوم، الآثار والتراث التاريخي، اخلاقيات العلوم، الفنون، التاريخ الطبيعي، الانسانيات، السكان، وما يستجد من العلوم الاخرى)".