All legislation

قانون Law No. 576 11/02/2004

تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)

Type
قانون · Law
Number
576
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 576 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"تشمل برامج المجلس الوطني للبحوث العلمية ومهامه جميع العلوم ومنها:

1ـ علوم الرياضيات والنمذجة والفيزياء والكون والفلك.

2ـ علوم الطاقة والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

3ـ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4ـ العلوم التقنية والهندسية والكيميائية والبحوث الصناعية.

5ـ علوم الحياة (البيولوجيا، الزراعة، الغذاء، الوراثة، الطب، الصيدلة، الصحة العامة، وما يستجد من العلوم الاخرى).

6ـ علوم البيئة والارض والكوارث الطبيعية وعلم المناخ والموارد الطبيعية وتنوعها في البر والمياه العذبة وفي البحر.

7ـ علوم الانسان والمجتمع (البحوث الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية، الالسنيات، تاريخ العلوم، الآثار والتراث التاريخي، اخلاقيات العلوم، الفنون، التاريخ الطبيعي، الانسانيات، السكان، وما يستجد من العلوم الاخرى)".

المادة 2

يلغى نص البند الاول من المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"التشجيع والحث على البحث العلمي مع الاخذ بالاعتبار الخطوط العامة للسياسة العلمية التي اقرتها الحكومة".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري