المادة 1
مادة 1: الغي القانون رقم 67 تاريخ 08/06/1991, القاضي باعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الادارات العامة وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم ومراحله.
قانون Law No. 146 06/05/1992
مادة 1: الغي القانون رقم 67 تاريخ 08/06/1991, القاضي باعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الادارات العامة وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم ومراحله.
مادة 2: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 01/01/1992
بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي