All legislation

قانون Law No. 145 06/05/1992

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من 01/02/1992 ولغاية صدور قانون موازنة 1992 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
145
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 145 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من 01/02/1992 ولغاية صدور قانون موازنة 1992 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1991 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من01/02/1992

بيروت في 6/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي