المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من 01/02/1992 ولغاية صدور قانون موازنة 1992 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1991 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.