All legislation

قانون Law No. 144 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
144
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 144 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 14 من نظام الموظفين الفقرة الاتي نصها: "5- ان يتخلى كليا, في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي, عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات ".

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة 1 من المادة 15 من نظام الموظفين ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي