المادة 1
مادة وحيدة: يجاز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يساهم في انشاء مصرف متوسط وطويل الاجل لغاية مليوني ليرة فقط من الاحتياطي المتكون لديه وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي