All legislation

قانون Law No. 7 13/02/1969

بشأن الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق

Type
قانون · Law
Number
7
Date
13/02/1969
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1969, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 13/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر وظائف الفئة الثالثة في ملاك الوحدات التنفيذية في المديرية العامة للبريد والبرق التالية: رئيس مكتب مركزي او مراقب عام, رئيس دائرة اقليمية, ووظائف الفئة الثالثة في ملاك الادارة المركزية (فئة رؤساء الاقسام والدوائر) سلكا واحدا تخضع لشروط تعيين موظفي الفئة المذكورة المنصوص عنها في قانون الموظفين.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي