All legislation

قانون Law No. 6 13/02/1969

احداث مصلحة في ملاك مكتب الانتاج الحيواني تدعى "مصلحة الحجر الصحي البيطري في طرابلس "

Type
قانون · Law
Number
6
Date
13/02/1969
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1969, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 13/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تحدث في ملاك مكتب الانتاج الحيواني مصلحة تدعى "مصلحة

المحجر الصحي البيطري في طرابلس " تحل محل دائرة المحجر

الصحي البيطري في طرابلس " المحدثة في ملاك وزارة الزراعة

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

6844 تاريخ 7/3/1967

- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مهام هذه المصلحة

ووحداتها وشروط العمل فيها ومدى ارتباطها بالجهاز التنفيذي

في مكتب الانتاج الحيواني ومدى وكيفية تطبيق احكام قانون

الحجر الصحي البيطري الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ

20/3/1963 لتمكينها من ممارسة مهامها.

- يحدد ملاك مصلحة المحجر الصحي البيطري في طرابلس وسلسلة

رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين فيها بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة

مجلس الخدمة المدنية.

- يجوز لمكتب الانتاج الحيواني ان يستخدم بصفة متعاقدين او

اجراء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءات اللازمة لتأمين

سير العمل في مصلحة المحجر الصحي البيطري في طرابلس وذلك

لفترة مؤقتة تنتهي عند تعيين مستخدمين في ملاك المصلحة

الدائم.

ينشر هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

بعبدا في 13 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين