المادة 1
مادة وحيدة:
تحدث في ملاك مكتب الانتاج الحيواني مصلحة تدعى "مصلحة
المحجر الصحي البيطري في طرابلس " تحل محل دائرة المحجر
الصحي البيطري في طرابلس " المحدثة في ملاك وزارة الزراعة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
6844 تاريخ 7/3/1967
- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مهام هذه المصلحة
ووحداتها وشروط العمل فيها ومدى ارتباطها بالجهاز التنفيذي
في مكتب الانتاج الحيواني ومدى وكيفية تطبيق احكام قانون
الحجر الصحي البيطري الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ
20/3/1963 لتمكينها من ممارسة مهامها.
- يحدد ملاك مصلحة المحجر الصحي البيطري في طرابلس وسلسلة
رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين فيها بمرسوم
يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وموافقة
مجلس الخدمة المدنية.
- يجوز لمكتب الانتاج الحيواني ان يستخدم بصفة متعاقدين او
اجراء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءات اللازمة لتأمين
سير العمل في مصلحة المحجر الصحي البيطري في طرابلس وذلك
لفترة مؤقتة تنتهي عند تعيين مستخدمين في ملاك المصلحة
الدائم.
ينشر هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.