المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 ثلاث سنوات .
قانون Law No. 5 13/02/1969
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 ثلاث سنوات .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي