All legislation

قانون Law No. 5 13/02/1969

تمديد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16-7-1962

Type
قانون · Law
Number
5
Date
13/02/1969
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1969, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 13/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي