All legislation

قانون Law No. 69 03/12/1966

بتعديل المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12-8-1964 بالنسبة لحق موظفي المفارز الجمركية- في الاستفادة من العلاوة على الراتب لدى بلوغ القمة في الملاك

Type
قانون · Law
Number
69
Date
03/12/1966
Official Gazette
Issue 100, 15/12/1966, p. 1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 69 تاريخ 03/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف عبارة "والمفارز الجمركية" من نهاية المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب 1964

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 اب 1964 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي