المادة 1
مادة 1: تحذف عبارة "والمفارز الجمركية" من نهاية المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب 1964
قانون Law No. 69 03/12/1966
مادة 1: تحذف عبارة "والمفارز الجمركية" من نهاية المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب 1964
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 اب 1964 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي