All legislation

قانون Law No. 72 29/12/1966

يتعلق باعطاء منحة للموظفين تعادل راتب ربع شهر

Type
قانون · Law
Number
72
Date
29/12/1966
Official Gazette
Issue 104, 29/12/1966, p. 2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 72 تاريخ 29/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعطى منحة تعادل راتب ربع شهر لجميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والمياومين والمتعاقدين ويستفيد المتقاعدون وموظفو البلديات من هذه المنحة

المادة 2

تدفع هذه المنحة لموظفي الدولة والمتقاعدين بموجب سلفة خزينة تسدد:

- اما عن طريق فتح اعتمادات اساسية في الموازنة.

- واما عن طريق فتح اعتمادات اضافية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

- واما فيما يتعلق بموظفي البلديات فتدفع هذه المنحة من موازنة لبلديات المعنية

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 29 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي