المادة 1
تعطى منحة تعادل راتب ربع شهر لجميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والمياومين والمتعاقدين ويستفيد المتقاعدون وموظفو البلديات من هذه المنحة
قانون Law No. 72 29/12/1966
تعطى منحة تعادل راتب ربع شهر لجميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والمياومين والمتعاقدين ويستفيد المتقاعدون وموظفو البلديات من هذه المنحة
تدفع هذه المنحة لموظفي الدولة والمتقاعدين بموجب سلفة خزينة تسدد:
- اما عن طريق فتح اعتمادات اساسية في الموازنة.
- واما عن طريق فتح اعتمادات اضافية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
- واما فيما يتعلق بموظفي البلديات فتدفع هذه المنحة من موازنة لبلديات المعنية
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 29 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي