اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1:
خلافا لاي نص اخر, يجاز للحكومة اجراء مباراة محصورة لوظيفتي مساعدة اجتماعية (فئة ثالثة) وعامل اجتماعي رتبة اولى (فئة ثالثة) من بين الموظفين الموجودين فعليا في الخدمة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية من المساعدات الاجتماعيات (فئة رابعة رتبة ثانية) والعمال الاجتماعيين (فئة رابعة رتبة ثانية), وذلك بتاريخ صدور هذا القانون, ممن تتوافر لديهم شروط التعيين العامة باستثناء شرط السن والشروط الخاصة.
مادة 2:
يتولى مجلس الخدمة المدنية تنظيم المباراة المذكورة اعلاه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تتضمن مواضيعها امورا متعلقة بالمهام الموكولة للمعنيين بهذه المباراة.
مادة 3:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري