All legislation

قانون Law No. 252 30/12/2000

اعفاء شركة تلفزيون لبنان من الرسوم المتوجبة على البث الفضائي لوقائع مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في بيروت يومي 11 و12/03/2000

Type
قانون · Law
Number
252
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 252 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم المترتبة على البث القضائي بواسطة القمر العربي "عرب سات" لوقائع مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في بيروت يومي 11 و 12/ آذار سنة 2000 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري