المادة 1
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم المترتبة على البث القضائي بواسطة القمر العربي "عرب سات" لوقائع مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في بيروت يومي 11 و 12/ آذار سنة 2000 .
قانون Law No. 252 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم المترتبة على البث القضائي بواسطة القمر العربي "عرب سات" لوقائع مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في بيروت يومي 11 و 12/ آذار سنة 2000 .
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري