All legislation

قانون Law No. 253 30/12/2000

الغاء الفقرة "4" المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (المتعلق بشركات الاوف شور)

Type
قانون · Law
Number
253
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة (4) المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (القانون المتعلق بشركات الاوف شور) بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 (قانون الموازنات الملحقة لعام 1995).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري