المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة (4) المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (القانون المتعلق بشركات الاوف شور) بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 (قانون الموازنات الملحقة لعام 1995).
قانون Law No. 253 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغيت الفقرة (4) المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (القانون المتعلق بشركات الاوف شور) بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 (قانون الموازنات الملحقة لعام 1995).
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري