المادة 1
يحدث وسام باسم "وسام المغترب" ويدرج في عداد الاوسمة الوطنية المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة).
قانون Law No. 251 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحدث وسام باسم "وسام المغترب" ويدرج في عداد الاوسمة الوطنية المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة).
تحدد اوصاف وشارات وشروط وكيفية منح هذا الوسام بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري