المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور قانون موازنة 2001 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية, قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 2000 على ان يؤخذ بالاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 20001 .