All legislation

قانون Law No. 1 22/01/1971

تعديل المادة 39 من قانون القضاء العسكري

Type
قانون · Law
Number
1
Date
22/01/1971
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1971, p. 89
Status
In force
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 22/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة 39 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13 نيسان 1968 وتستبدل بالنص الاتي: تطبق لدى المحقق العسكري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير العدل الامضاء: جميل كبي