المادة 1
مادة وحيدة: تلغى المادة 39 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13 نيسان 1968 وتستبدل بالنص الاتي: تطبق لدى المحقق العسكري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 1 22/01/1971
مادة وحيدة: تلغى المادة 39 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13 نيسان 1968 وتستبدل بالنص الاتي: تطبق لدى المحقق العسكري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير العدل الامضاء: جميل كبي