المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الدورة".
قانون Law No. 5 01/02/1971
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الدورة".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام