All legislation

قانون Law No. 5 01/02/1971

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "الدورة" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء- الهرمل

Type
قانون · Law
Number
5
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1971, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الدورة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام